على غضنفرى

66

الأضواء الفقهية (رسالة في البلوغ)

الخامسة : فانّه في بعض الأخبار انّ الطلاق والشهادة والصدقة والوصية للارحام ، تصحُّ من الصّبيان . فهذه الأخبار لم تذكرسنّا خاصاً ، وانّما إشارة إلى جواز وصحة هذه الأمور منه ، وغرضنا فيما نحن فيه ليس الّا هذا ونحن بعون‌اللَّه تعالى سنطرحها بشكل مفصل في البحث المقبل تحت عنوان « بلوغ كلّ شئ بحسبه » . 1 - عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام : قال في الصبّى يشهد على الشّهادة ، فقال : ان عقله حين يدرك انّه حقّ جازت شهادته » . « 1 » 2 - عن جميل قال : قلت لأبيعبداللَّه عليه السلام : تجوز شهادة الصّبيان ؟ قال : نعم في القتل يؤخذ باوّل كلامه ولا يؤخذ بالثّاني منه » . « 2 » 3 - وعن عبيداللَّه الحلبي ومحمد بن مسلم ، عن أبيعبداللَّه عليه السلام ، قال : سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم ، قال : نعم إذا وضعها في موضع الصّدقة » . « 3 » 4 - وعن جميل بن درّاج ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل ، وصدقته ووصيّته وان لم يحتلم » . « 4 » 5 - وعن سماعة ، قال : سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته ؟ فقال : إذا طلق للسّنة ووضع الصّدقة موضعها وحقّها فلا بأس وهو جايز » . « 5 » 6 - وعنه أيضاً ، عن أبيعبداللَّه عليه السلام ، انّه قال : يجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤُمُ النّاس

--> ( 1 ) - وسايل الشيعة ، المجلد الثامن عشر ، كتاب الشهادات ، الباب 21 ، الحديث 1 ( 2 ) - المصدر ، الباب 22 ، الحديث 1 ( 3 ) - وسايل الشيعة ، المجلد الثالث عشر ، كتاب الوقوف ، الباب 15 ، الحديث 3 ( 4 ) - المصدر ، الحديث 2 ( 5 ) - وسايل الشيعة ، المجلد الخامس عشر ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدماته وشرائطه ، الباب 32 ، الحديث 7